Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 262

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه
  3. المبحث الأول فى واضح الدلالة
  4. ٣ - النص:
  5. حكم النص:

فإن اللفظ نص فى إفادة وجوب الجلد إذ هو مسوق لذلك، وهو ما تفيده الصيغة بنفسها، وإن كان ظاهرا فى حرمة الزنى لأنه المتبادر إلى الذهن من نفس الصيغة.

حكم النص:

قال العلماء يجب العمل بمدلول النص حتى يقوم دليل على تأويله أو تفسيره أو نسخه فإن كان مطلقا بقى على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده كما قيدت الوصية فى قوله تعالى:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (١) بعدم الزيادة على الثلث بحديث سعد- الثلث والثلث كثير (٢).

وإن كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه، كما خصص العموم فى قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٣) بقوله تعالى: وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (٤) وقصر لفظ المطلقات فى قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ (٥) على المدخول بهن غير الحوامل بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (٦) وقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٧) ويبقى اللفظ سواء كان خاصّا أو عامّا على حقيقته حتى يقوم دليل على أن المراد به مجازه، كما دلت القرينة على أن المراد بالصاع فى قوله

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 262 (SanadKitab #37973, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.