Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 263

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه
  3. المبحث الأول فى واضح الدلالة
  4. ٤ - الظاهر:
  5. وعبارة ابن الحاجب:

صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» (١) ما يملأ الصاع من المكيلات (٢).

٤ - الظاهر:

وهو فى اللغة: الواضح (٣) وفى الاصطلاح: ما دل على المعنى دلالة ظنية أى راجحة (٤).

وعبارة ابن الحاجب (٥):

«الظاهر الواضح وفى الاصطلاح ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط».

ومن أمثلته: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (٦) فإنه ظاهر فى حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهما، وقد فهما من نفس اللفظ، وإنما سيق هذا القول الكريم لنفى المماثلة بين البيع والربا.

وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٧) فإنه ظاهر فى دلالته على وجوب طاعته ﷺ فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلى من سياق الآية، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول ﷺ فى قسمة الفيء (٨) وتدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 263 (SanadKitab #37973, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.