Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 287

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان
  3. المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية
  4. أولا: عبارة النص ودلالتها على الأحكام:
  5. مثال ذلك:

مثال ذلك:

(أ) قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (١).

فهذا النص الكريم تدل صيغته دلالة ظاهرة على معنيين كل منهما مقصود من سياقة:

أحدهما: أن البيع ليس مثل الربا.

ثانيهما: أن حكم البيع هو الإحلال وحكم الربا التحريم.

ولا شك أن هذين المعنيين مفهومان من عبارة النص، ومقصودان من سياقه، ولكن المعنى الأول مقصود من السياق أصالة، لأن الآية جاءت للرد على من زعم أن البيع مثل الربا.

أما المعنى الثانى فمقصود من السياق تبعا وذلك لأن نفى المماثلة استتبع بيان حكم كل من البيع والربا حتى يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهما غير متماثلين، ولو كان المقصود ما سيق الكلام له أصالة فقط لقال: ليس البيع مثل الربا. دون بيان حكم كل منهما، وإنما العبارة دلت على أنه يقصد منها تبعا بيان حكم كل منهما إذ قد يتصور نفى المماثلة بينهما فى الصورة دون الحكم.

(ب) قال تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٢) فهذا النص الكريم يدل بعبارته على ثلاثة معان هى:

الأول: إباحة الزواج.

الثانى: قصر عدد الزوجات على أربع كحدّ أقصى للتعدّد فى وقت واحد.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 287 (SanadKitab #37973, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.