Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 288

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان
  3. المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية
  4. ثانيا: إشارة النص ودلالتها على الأحكام:

الثالث: الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الظلم حال تعدد الزوجات.

وهذه المعانى المذكورة مقصودة من السياق فهى مفهومة ومستفادة من عبارة النص وألفاظه، إلا أن المعنى الثانى والثالث مقصودان أصالة، لأن الآية سيقت فى شأن الأوصياء الذين كانوا يتحرجون من الوصاية على اليتامى خوفا من الوقوع فى أكل أموالهم مع أنهم لا يتحرجون عن ترك العدل بين الزوجات، حيث كان الواحد منهم يجمع ما يشاء من الزوجات فى عصمته من غير حصر ولا يعدل بينهن فقال لهم الله ﷿: إن خفتم الوقوع فى ظلم اليتامى فخافوا أيضا عدم العدل بين الزوجات، واقتصروا على أربع، فإن خفتم الجور فيكفى واحدة.

فالاقتصار على أربع أو على واحدة مقصودان من السياق أصالة.

أما إباحة الزواج وهو المعنى الأول فهو المقصود التبعى من سياق الآية، فالله ﷿ قد ذكره على سبيل التبع للتوصل إلى المعنيين المقصودين أصالة.

ثانيا: إشارة النص ودلالتها على الأحكام:

إشارة النص هى: دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا، ولكنه لازم للمعنى الذى سيق الكلام من أجله.

فالنص لا يدل على هذا المعنى بصيغته، وإنما يشير إلى هذا المعنى بطريق الالتزام. وما يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر لخفاء التلازم وقد يكون التلازم ظاهرا يعرف بأدنى تأمل (١).

هذا والأصل فى دلالة إشارة النص أن تكون قطعية كدلالة العبارة إلا إذا وجدت قرينة تصرفها عن ذلك.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 288 (SanadKitab #37973, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.