Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 394

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية التاسعة:
  7. قال ابن العربى ﵀:

المراد بالقسمة (١): التركة بين الورثة.

وأولوا القربى: من لا يرثون، لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوى الأرحام.

وقد اختلف العلماء فى هذه الآية أهي محكمة أم منسوخة؟

فذهب ابن عباس فى رواية عكرمة عنه وجمهور المفسرين إلى القول بأنها محكمة وليست منسوخة. وقد بين الله ﷿ بها أن من لم يستحق شيئا من الميراث، وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا، ولا يحرموا إن كان المال كثيرا والاعتذار إليهم إن كان عقارا (٢) أو قليلا لا يقبل الرضخ (٣).

قال ابن العربى ﵀ (٤):

الثانى: أنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون، إذا كان المال وافرا والاعتذار إليهم إن كان المال قليلا، ويكون هذا على الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ (٥) وأنه فى بعض الورثة غير معين، فيكون تخصيصا غير معين، ثم يتعين فى آية المواريث، وهذا ترتيب بديع لأنه عموم، ثم تخصيص ثم تعيين.

وذهب ابن المسيب والضحاك وابن عباس فى رواية عطاء عنه إلى القول بأنها منسوخة بآية الموارث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (٥) والرأى الأول القائل بأنها محكمة هو الأصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 394 (SanadKitab #37973, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.