Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 395

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية التاسعة:
  7. قال ابن العربى ﵀:

قال ابن جبير: ضيع الناس هذه الآية.

وقال الحسن: ولكن الناس شحوا.

وفى البخارى (١) عن ابن عباس فى قوله تعالى:

وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ قال: هى محكمة وليست بمنسوخة. وفى رواية قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها. هما واليان:

وال يرث وذلك الذى يرزق، ووال لا يرث وذلك الذى يقول «بالمعروف» وقول: لا أملك لك أن أعطيك هذا، وقد اختلف العلماء فى ذلك الإعطاء أهو واجب أم مندوب؟

فمن ذهب إلى الوجوب تمسك بظاهر الأمر، وأوجب على الوارث الكبير وعلى ولى الصغير أن يرضخا لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب به نفسه.

ومنهم من قال: على الوارث الكبير الدفع، وعلى ولى الصغير القول بالمعروف، بأن يعتذر إليهم ويعرفهم أن أصحاب المال صغار لا يقدرون ما عليهم من الحق وإن يكبروا فسيعرفون حقهم.

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الكبار من الورثة واحتجوا فى ذلك بما يلى (٢):

أولا: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا فى التركة، ومشاركة فى الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف. فلو كان لهم حق لبينه الله كما بين سائر الحقوق.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 395 (SanadKitab #37973, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.