Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 401

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الرابعة عشرة:

الآية الثانية عشرة:

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ (١) قيل: إن قوله تعالى: وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ منسوخ بمقتضى عموم قوله تعالى: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً والحق عدم النسخ وقد تقدم أن عموم الأشخاص، وكذا عموم الأمكنة لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة.

الآية الثالثة عشرة:

قال تعالى: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (٢) وقال تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ (٣) قال مجاهد وسعيد إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.

والحق ما ذهب (٤) الحسن البصرى والنخعى من أن الآية الأولى محكمة لم يدخلها نسخ، وأن الثانية متممة لها فالرسول ﷺ مخيّر بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم، وأن يعرض عنهم، وإذا اختار أن يحكم بينهم، وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية، فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيتين.

الآية الرابعة عشرة:

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (٥)

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 401 (SanadKitab #37973, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.