Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 402

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الرابعة عشرة:
  7. قال القرطبى ﵀:

ذهب زيد بن اسلم والنخعى ومالك والشافعى وأبو حنيفة وغيرهم (١) من الفقهاء إلى القول بأن قوله تعالى: أو آخران من غيركم منسوخ بقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢) وقوله: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (٣) قالوا: إن شهادة الكفار سقطت، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم.

وقال أبو حنيفة (٤): تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على المسلمين، والراجح أنه لا نسخ فى الآية، وأن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية.

قال القرطبى ﵀ (٥):

وهو الأشبه بسياق الآية، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: أبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن قيس، وقيل ابن مسعود، وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم. وعلى هذا فمعنى الآية أن الله ﷿ أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى، إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين. فإن كان فى سفر، وهو الضرب فى الأرض، ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدّلا، وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما.

وقال الإمام أحمد (٦) رضى الله عنه: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين فى السفر عند عدم المسلمين. فحمل هذه الآية على عدم وجود

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 402 (SanadKitab #37973, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.