Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 417

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الثانى فى نسخ القرآن بالسنة
  4. أولا: مقام الجواز:
  5. وقال الشيخ الشوكانى ﵀:

وقال الشيخ الشوكانى ﵀ (١):

«يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبرى وابن برهان الحاجب. قال ابن فورك فى شرح مقالات الأشعرى: وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى، وكان يقول إن ذلك وجد فى قوله تعالى:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فإنه منسوخ (٢) بالسنة المتواترة وهى قوله ﷺ:

«لا وصية لوارث» لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما.

قال ابن السمعانى: وهو مذهب أبى حنيفة وعامة المتكلمين.

قال الدبوسى: هو قول علمائنا يعنى الحنفية.

قال الباجى: قال به عامة شيوخنا.

وحكاه ابن الفرج عن مالك ﵀. قال: ولهذا لا تجوز عنده

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 417 (SanadKitab #37973, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.