«يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبرى وابن برهان الحاجب. قال ابن فورك فى شرح مقالات الأشعرى: وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى، وكان يقول إن ذلك وجد فى قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فإنه منسوخ (٢) بالسنة المتواترة وهى قوله ﷺ:
«لا وصية لوارث» لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما.
قال ابن السمعانى: وهو مذهب أبى حنيفة وعامة المتكلمين.
قال الدبوسى: هو قول علمائنا يعنى الحنفية.
قال الباجى: قال به عامة شيوخنا.
وحكاه ابن الفرج عن مالك ﵀. قال: ولهذا لا تجوز عنده
Rujukan halaman ini:دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 417 (SanadKitab #37973, hlm. urut 401)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.