Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 438

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ
  3. قال الإمام التلمسانى ﵀:

وذلك كحديث جابر رضى الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» (١).

قال الإمام فخر الدين الرازى ﵀ (٢):

وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فكما إذا قال:

أحد الخبرين قبل الآخر. وأما غير اللفظ فعلى وجوه:

أحدها: أن يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا فى سنة كذا.

ثانيها: أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس. كما لو قال كان هذا فى غزاة بدر والآخر فى غزاة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها.

ثالثها: أن يروى أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله ﷺ، ويروى الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول ﷺ عند ابتداء الآخر بصحبته. فهذا يقتضى أن يكون خبر الأول متقدما. أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول ﷺ لم يصح هذا الاستدلال.

٢ - أن ينعقد إجماع الأمة فى أى عصر من العصور على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما.

قال الإمام التلمسانى ﵀ (٣):

.... ومن ذلك: أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم، وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ، ولكنه متضمن للناسخ، ومثاله ما روى أن النبى ﷺ أمر بقتل شارب الخمر (٤) فى

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 438 (SanadKitab #37973, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.