Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 439

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ
  3. قال الإمام الرازى ﵀:

المرة الرابعة ثم انعقد الإجماع (١) بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. اه.

٣ - معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه متأخر عن الأمر الآخر وعليه فيكون المتأخر هو الناسخ للمتقدم.

هذا ومن الطرق المختلف فيها بين العلماء فى معرفة النسخ ما يلى:

١ - أن يقول الراوى- كان الحكم كذا ثم نسخ- فإنه لا يثبت به النسخ عند السادة الشافعية لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد منه وليس عن توقيف من الرسول ﷺ. ومعلوم أن المجتهد لا يكلف بالعمل بقول مجتهد آخر.

قال الإمام الرازى ﵀ (٢):

إذا قال الصحابى: كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم: إن خبر «الماء من الماء» (٣) نسخ بخبر: «التقاء الختانين» (٣) لم يكن ذلك حجة لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهادا فلا يلزمنا. اه.

أما السادة الحنفية (٥) فيثبتون النسخ بذلك حيث إن إطلاق الراوى العدل للنسخ من غير أن يعين الناسخ مشعر بأنه عن توقيف من الرسول ﷺ فقبل قول الراوى فيه.

٢ - أن يكون أحد النصين المتعارضين مثبتا فى المصحف بعد النص الآخر. فإن البعض يرى أن المتأخر فى الإثبات ناسخ للمتقدم، وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث إن ترتيب الآيات فى المصحف على هذا

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 439 (SanadKitab #37973, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.