Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 288

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه
  4. الفصل الخامس: شروط وجوب الصوم، والنية في الصوم
  5. المبحث الأول: شروط وجوب الصوم
  6. المطلب الثاني: البلوغ

المطلب الثاني: البلوغ

الفرع الأول: اشتراط البلوغ

يشترط لوجوب الصوم: البلوغ (١).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عليٍّ ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل)) (٢).

ثانياً: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن حزم (٣)، والنووي (٤).

الفرع الثاني: أمرُ الصبي بالصوم

إذا كان الصبي يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه، فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرَّن ويتعوَّد عليه.

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧)، وهو قولٌ عند المالكية (٨)، وبه قال طائفةٌ من السلف (٩).

الدليل:

عن الرُّبيِّع بنت معوذ ﵂ قالت: ((أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن)). أخرجه البخاري (١٠).

وفي لفظ: (( ... ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم)). أخرجه مسلم (١١).

الفرع الثالث: حكم قضاء ما سبق إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان

إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق، سواء كان قد صامه أم أفطره، وهو قول أكثر العلماء (١٢)؛ وذلك لأنه زمنٌ مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان (١٣).

الفرع الرابع: حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر

إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر، فإنه يمسك بقية يومه، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية (١٤)، والشافعية (١٥)، وهي ورواية عن أحمد (١٦)، اختارها ابن تيمية (١٧).

فيلزمه الإمساك؛ وذلك لأنه صار من أهل الوجوب حين بلوغه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.

كما أن الصوم لا يتجزأ، فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره، فلا يجب القضاء.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 288 (SanadKitab #38056, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.