Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 393

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الأول: ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  5. المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء
  6. المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية

المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية

من احتقن وهو صائم فلا يفسد صومه، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر (١)، وهو قول طائفةٍ من المالكية (٢)، والقاضي حسين من الشافعية (٣)، وبه قال الحسن بن صالح (٤)، واختاره ابن تيمية (٥)، وابن عثيمين (٦).

وذلك للآتي:

- أن الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.

- ولأن الصيام أحد أركان الإسلام، ويحتاج إلى معرفته المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول ﷺ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، ونقل إلينا.

- كما أن الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده.

ولو أخر الحقن إلى الليل لكان أفضل؛ خروجاً من الخلاف، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يفطر بذلك (٧).

المطلب التاسع: القطرة في الأنف استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط (٨) يفسد الصوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢)

الدليل:

قول النبي ﷺ في حديث لقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (١٣).

فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، فالأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث. كما أن نهي النبي ﷺ عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 393 (SanadKitab #38056, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.