Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 392

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الأول: ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  5. المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء
  6. المطلب الثامن: الحجامة

عن شداد بن أوس ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (١)

الفرع الثاني: حكم الفصد وأخذ الدم للتحليل وغيره

الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع، اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: لا يفسد الصوم؛ بناءً على ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفطر بالحجامة وإن كان الأولى تأخير ذلك إلى الليل، وهو اختيار ابن باز (٢).

القول الثاني: يفسد الصوم، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٣)، واختاره ابن تيمية (٤)، واختار ابن عثيمين فساد الصوم بالفصد والتبرع قياساً على الحجامة، وعدم فساده بتحليل الدم (٥).

الدليل:

القياس:

قياساً على الحجامة.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 392 (SanadKitab #38056, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.