المطلب الثامن: الحجامة
الفرع الأول: حكم الحجامة للصائم
من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:
القول الأول: أن صومه لا يفسد، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
الأدلة:
١ - عن ابن عباس ﵄ ((عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم)). أخرجه البخاري ومسلم (٤)
٢ - عن أنس بن مالك ﵁ أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف)). أخرجه البخاري ومسلم (٥)
والأحوط أن تؤجَّل الحجامة إلى الليل خروجاً من خلاف جماعة من أهل العلم (٦).
القول الثاني: أنها تفسد صومه (٧)، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (٨)، وبه قال ابن تيمية (٩)، وابن باز (١٠)، وابن عثيمين (١١).
الدليل: