Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 391

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الأول: ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  5. المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء
  6. المطلب الثامن: الحجامة

المطلب الثامن: الحجامة

الفرع الأول: حكم الحجامة للصائم

من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:

القول الأول: أن صومه لا يفسد، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

الأدلة:

١ - عن ابن عباس ﵄ ((عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم)). أخرجه البخاري ومسلم (٤)

٢ - عن أنس بن مالك ﵁ أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف)). أخرجه البخاري ومسلم (٥)

والأحوط أن تؤجَّل الحجامة إلى الليل خروجاً من خلاف جماعة من أهل العلم (٦).

القول الثاني: أنها تفسد صومه (٧)، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (٨)، وبه قال ابن تيمية (٩)، وابن باز (١٠)، وابن عثيمين (١١).

الدليل:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 391 (SanadKitab #38056, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.