المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك
تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال (١)، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) (٦).
الأدلة:
١ - عن أبي هريرة ﵁ ((أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب)) (٧).
فالشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته.
٢ - عن عائشة ﵂ قالت: ((كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (٨).