Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 413

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له
  5. المبحث الثاني: ما يباح للصائم
  6. المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر

يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.

الأدلة:

أولا: من السنة:

عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (١).

ثانيا: الإجماع:

انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (٢)، وابن العربي (٣)، وابن قدامة (٤)، وابن حجر (٥)

الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر

يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (٦)، وهذا قول عامة أهل العلم (٧).

الدليل:

القياس:

قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 413 (SanadKitab #38056, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.