Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 415

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له
  5. المبحث الثاني: ما يباح للصائم
  6. المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله ﷺ إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (٥).

٢ - عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 415 (SanadKitab #38056, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.