Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 416

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له
  5. المبحث الثاني: ما يباح للصائم
  6. المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة

المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة

يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه (١)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل:

عن ابن عباس ﵄ قال: ((لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء)) (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 416 (SanadKitab #38056, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.