يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واختيار ابن عبدالبر (٤)، والصنعاني (٥)، وابن عثيمين (٦).
الأدلة:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: ((كان رسول الله ﷺ يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (٧).
٢ - عن عمر بن الخطاب ﵄ قال: ((هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله ﷺ: ففيم؟)) (٨).