Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 417

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له
  5. المبحث الثاني: ما يباح للصائم
  6. المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واختيار ابن عبدالبر (٤)، والصنعاني (٥)، وابن عثيمين (٦).

الأدلة:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: ((كان رسول الله ﷺ يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (٧).

٢ - عن عمر بن الخطاب ﵄ قال: ((هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله ﷺ: ففيم؟)) (٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 417 (SanadKitab #38056, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.