المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته
يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها (١)، وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)
الدليل:
عن عائشة ﵂: ((أن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله ﷺ: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (٦)