Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 499

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثامن: أحكام الاعتكاف
  4. الفصل الثالث: شروط صحة الاعتكاف
  5. المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته

المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته

يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها (١)، وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)

الدليل:

عن عائشة ﵂: ((أن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله ﷺ: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (٦)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 499 (SanadKitab #38056, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.