Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 45

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثاني: شروط الحج
  4. الفصل الثالث: الاستطاعة
  5. المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

المطلب الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج

الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

١ - قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: ٩٧] (١).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه، فيختص بالوجوب، وغير المستطيع لا يجب عليه (٢).

٢ - قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦].

ثانياً: الإجماع:

أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج، نقله ابن حزم (٣)، وابن قدامة (٤)، والقرطبي (٥)، والنووي (٦).

ثالثاً: انتفاء تكليف ما لا يطاق شرعاً وعقلاً (٧).

المطلب الثاني: هل الاستطاعة شرط إجزاءٍ في الحج؟

الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تجشم غير المستطيع المشقة، فحج بغير زاد وراحلة، فإن حجه يقع صحيحاً مجزئاً عن حج الفريضة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).

ويدل لذلك ما يلي:

١ - أن خلقاً من الصحابة ﵃ حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة (١٢).

٢ - أن الاستطاعة إنما شُرِطت للوصول إلى الحج، فإذا وَصَلَ وفَعَلَ أجزأه (١٣).

٣ - أن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام مَنْ يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق وحج، فإنه يجزئ عنهم جميعاً (١٤).

المطلب الثالث: إذن الوالدين في حج الفريضة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 45 (SanadKitab #38056, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.