Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 46

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثاني: شروط الحج
  4. الفصل الثالث: الاستطاعة
  5. المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

ليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعتهما في تركه، وإن كان يستحب له استئذانهما، نص على هذا فقهاء الحنفية (١) , والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو أحد القولين للمالكية (٤).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله ﷿: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: ١٥].

ثانياً: من السنة:

١ - عن علي ﵁، عن النبي ﷺ، قال: ((لا طاعة في معصية الله, إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم (٥)

٢ - عن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: ((سألت رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)) رواه البخاري، ومسلم (٦).

وجه الدلالة:

أن فيه تقديم الصلاة على ميقاتها على بر الوالدين، فدل على أن فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله ﷿ تقدم على فروض الأعيان التي هي من حقوق العباد، فيقدم حج الفريضة على بر الوالدين (٧).

ثالثاً: القياس على الصلاة المكتوبة بجامع الفرضية في كل منهما، فكما أن الوالدين لا يستطيعان أن يمنعا الولد من الصلاة المكتوبة فكذلك حج الفريضة.

رابعاً: أن طاعة الوالدين إنما تلزم في غير المعصية (٨).

المطلب الرابع: إذن الوالدين في حج النافلة

للأبوين منع ولديهما من الحج التطوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢). وذلك للآتي:

أولاً: أنه يلزم طاعة الوالدين في غير معصية, ولو كانا فاسقين لعموم الأوامر ببرهما والإحسان إليهما (١٣).

ثانياً: أن للوالدين منعه من الجهاد، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى (١٤).

المطلب الخامس: إذن صاحب العمل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 46 (SanadKitab #38056, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.