Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 73

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: مواقيت الحج
  4. الفصل الثاني: المواقيت المكانية
  5. المبحث الأول: ميقات الآفاقي

من أحرم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات؛ فإنه لا يسقط عنه الدم، وهذا مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال زفر من الحنفية (٣)، وهو قول ابن المبارك (٤) , واختيار الشنقيطي (٥) , وابن باز (٦) , وابن عثيمين (٧).

الأدلة:

أولاً: عن ابن عباس ﵄ قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً)) (٨).

ثانياً: أن الدم استقر عليه بترك واجب الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه، أما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه (٩).

الفرع الرابع: إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده

إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً، ثم أراده فإنه يحرم من موضعه، وهو مذهب المالكية (١٠)، والشافعية (١١)، وبه قال ابن حجر (١٢)، والشوكاني (١٣)، واختاره ابن عثيمين (١٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 73 (SanadKitab #38056, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.