Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 74

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: مواقيت الحج
  4. الفصل الثاني: المواقيت المكانية
  5. المبحث الأول: ميقات الآفاقي

عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في حديث المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) (١)، وهذا أنشأ النية من دون المواقيت، فميقاته من حيث أنشأ.

ثانياً: عن ابن عمر ﵄: ((أنه أحرم من الفُرْع)) (٢)، والفُرْع بلاد بين ذي الحليفة وبين مكة، فتكون دون ميقات المدني، وابن عمر ﵄ مدني، وتأويله أنه خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة، ولم يقصد مكة، ثم أراد النسك فكان ميقاته مكانه (٣).

ثالثاً: أن من وصل إلى مكان على وجه مشروع، صار حكمه حكم أهله (٤).

الفرع الخامس: المرور من الميقات لحاجة غير النسك:

مسألة: حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى الحل لحاجة غير النسك

من جاوز الميقات لا يريد نسكاً، ولا يريد دخول الحرم فلا يجب عليه الإحرام.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

قوله ﵊: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة)).

وجه الدلالة:

أنَّ مفهوم الحديث يدل على أنَّ من لم يرد الحج والعمرة، يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام.

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥).

مسألة: حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 74 (SanadKitab #38056, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.