المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة
المطلب الأول: تعريف المكي
المكي هو: من كان داخل الحرم عند إرادة الإحرام، سواء كان من أهلها أو عابر سبيل (١).
المطلب الثاني: ميقات المكي للحج
من كان منزله في مكة أو الحرم، فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلاً.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
١ - عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في حديث المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) (٢).
وجه الدلالة:
أن نص الحديث يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها (٣).
٢ - عن جابر ﵁ قال: ((أمرنا النبي ﷺ لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح)) رواه مسلم (٤).
وجه الدلالة:
أن الصحابة ﵃ الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول ﷺ أحرموا من الأبطح، وهو موضع بمكة (٥).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٦)، وابن حزم (٧)، والقرطبي (٨)، والنووي (٩).