Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 80

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: مواقيت الحج
  4. الفصل الثاني: المواقيت المكانية
  5. المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

المطلب الأول: تعريف المكي

المكي هو: من كان داخل الحرم عند إرادة الإحرام، سواء كان من أهلها أو عابر سبيل (١).

المطلب الثاني: ميقات المكي للحج

من كان منزله في مكة أو الحرم، فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلاً.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في حديث المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) (٢).

وجه الدلالة:

أن نص الحديث يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها (٣).

٢ - عن جابر ﵁ قال: ((أمرنا النبي ﷺ لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح)) رواه مسلم (٤).

وجه الدلالة:

أن الصحابة ﵃ الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول ﷺ أحرموا من الأبطح، وهو موضع بمكة (٥).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٦)، وابن حزم (٧)، والقرطبي (٨)، والنووي (٩).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 80 (SanadKitab #38056, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.