Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 81

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

المبحث الأول: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً

الإحرام لغةً:

هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له (١).

الإحرام اصطلاحاً:

هو نية الدخول في النسك (٢)، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

المبحث الثاني: حِكَم تشريع الإحرام

من حكم مشروعية الإحرام:

١ - استشعار تعظيم الله ﷿

٢ - تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم

٣ - استشعار إرادة تحقيق العبودية

٤ - الامتثال لله ﵎ (٦).

المبحث الثالث: حُكم الإحرام

الإحرام من فرائض النسك، حجًّا كان أو عمرة.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنية)). أخرجه البخاري ومسلم (٧).

وجه الدلالة:

أنَّه لا يصح العمل ولا ويثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية وهي الإحرام.

ثانياً: الإجماع:

فقد نقل الإجماع على ذلك، ابن حزم (٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 81 (SanadKitab #38056, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.