الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه
المبحث الأول: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً
الإحرام لغةً:
هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له (١).
الإحرام اصطلاحاً:
هو نية الدخول في النسك (٢)، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
المبحث الثاني: حِكَم تشريع الإحرام
من حكم مشروعية الإحرام:
١ - استشعار تعظيم الله ﷿
٢ - تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم
٣ - استشعار إرادة تحقيق العبودية
٤ - الامتثال لله ﵎ (٦).
المبحث الثالث: حُكم الإحرام
الإحرام من فرائض النسك، حجًّا كان أو عمرة.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنية)). أخرجه البخاري ومسلم (٧).
وجه الدلالة:
أنَّه لا يصح العمل ولا ويثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية وهي الإحرام.
ثانياً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك، ابن حزم (٨).