Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 83

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثاني: سنن الإحرام
  5. المبحث الأول: الاغتسال

يُسنُّ للحائض والنفساء الغسل للإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (١): الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن جابر بن عبدالله ﵄ قال: (( ... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي)) أخرجه مسلم (٦).

وجه الدلالة:

أن قوله: ((اغتسلي))، أمرٌ لها بأن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة، ولا غيرها مما تُشترَط له الطهارة.

ثانياً: أنه غسلٌ يُراد به النسك؛ فاستوى فيه الحائض والطاهرة (٧).

المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس

يستحب للمحرمُ بعد غسل الإحرام أن يلبد (٨) رأسه، وذلك لمن يطول مكثه في أعمال الحج (٩)، وهذا مذهب الشافعية (١٠)، وقول للحنفية (١١)، وقول للمالكية (١٢)، واختاره المباركفوري (١٣). وحكى النووي فيه الإجماع (١٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 83 (SanadKitab #38056, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.