Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 84

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثاني: سنن الإحرام
  5. المبحث الأول: الاغتسال

١. عن ابن عمر قال: ((سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدا)) رواه البخاري، ومسلم (١)

فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام (٢).

٢. وعن حفصة ﵂: ((أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ فقال: إنى لبدت رأسي، وقلدت هديى، فلا أحل حتى انحر هديى)) رواه البخاري، ومسلم (٣).

فيه دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند الإحرام (٤).

٣. عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في المحرم الذى خر من بعيره ميتاً: ((اغسلوه بماء سدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا)) (٥).

فيه استحباب التلبيد، وتقليد الهدى

ثانياً: أن ذلك أرفق به، لكونه يسكن شعره، ويجمعه، فلا يتولد فيه القمل، ولا يقع فيه الدبيب، ولا يتخلله الغبار، ولا يتشعث، ولا ينتفش في مدة الاحرام (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 84 (SanadKitab #38056, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.