Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 85

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثاني: سنن الإحرام
  5. المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

يستحب الإحرام في إزار ورداء (١).

الدليل:

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك النووي (٢)، وابن تيمية (٣).

مسألة: إذا لم يجد المحرم إزاراً أو لم يجد نعلاً

إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١. عن ابن عباس ﵄ قال: ((سمعت النبيَّ ﷺ يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)).

٢. عن عبدالله بن عمر ﵄: ((أن رجلاً سأللأل رسول الله ﷺ فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)).

٣. عن جابر ﵄ قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) رواه مسلم.

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٤)، وابن قدامة (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 85 (SanadKitab #38056, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.