إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
١. عن ابن عباس ﵄ قال: ((سمعت النبيَّ ﷺ يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)).
٢. عن عبدالله بن عمر ﵄: ((أن رجلاً سأللأل رسول الله ﷺ فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)).
٣. عن جابر ﵄ قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) رواه مسلم.
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٤)، وابن قدامة (٥).