Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 120

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

يشرع الاشتراط إذا خاف المانع من إتمام النسك، وهذا اختيار ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤).

الأدلة:

أولاً: عن عائشة ﵂ قالت: ((دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي ﷺ: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) أخرجه البخاري ومسلم (٥).

وجه الدلالة:

أنه إنما أشار إليها بالاشتراط لما رآها شاكية تخاف المانع من إتمام النسك (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 120 (SanadKitab #38056, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.