Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 121

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

ثانياً: أن الرسول ﷺ أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك (١).

المطلب الثالث صيغة الاشتراط:

أن يهل بالنسك الذي يريده من عمرة أو حجة مفرداً أو قارناً، أو متمتعاً، ثم يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نص على هذا فقهاء الحنابلة (٢)، أو يقول: اللهم محلي حيث حبستني، نص على هذا فقهاء الشافعية (٣)، وورد عن السلف صيغ أخرى (٤). لذا لا يلزم الاشتراط بصيغة معينة (٥).

دليل ذلك:

عن عائشة ﵂ قالت: ((دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي ﷺ: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) أخرجه البخاري ومسلم (٦).

فرع:

إن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال. فمتى وجد الشرط حل بوجوده، أما إن قال فلي أن أحل، أو محلي حيث حبستني فهو مخير بين البقاء على إحرامه وبين التحلل، لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، وهذا مذهب الشافعية في الأصح (٧)، والحنابلة (٨)، وقرره ابن عثيمين (٩).

فرع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 121 (SanadKitab #38056, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.