Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 122

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع: الإحرام
  4. الفصل الثالث: أنواع النسك في الحج
  5. المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

فائدة الاشتراط: أنه إذا حبس عن النسك بعذر فإنه يحل منه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وابن القيم (٤)، وابن عثيمين (٥).

فرع:

إن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز، وتجزئه عن عمرة الإسلام، نص على هذا فقهاء الشافعية (٦).

الأدلة:

أولاً: الآثار عن الصحابة ﵃:

١ - عن عائشة ﵂ أنها قالت لعروة ((هل تستثني إذا حججت فقال ماذا أقول قالت قل: اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (٧).

٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: ((حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت ولك عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة)) (٨).

ثانياً: أنه كما لو شرط التحلل به بل أولى (٩).

فرع:

لا يصح أن يقال: لي أن أحل متى شئت، نص على هذا فقهاء الشافعية (١٠)، والحنابلة (١١) (١٢).

ودليل ذلك ما يلي:

- أنه ينافي مقتضى الإحرام (١٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 122 (SanadKitab #38056, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.