Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 150

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث السادس: لبس المخيط

النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١) والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: ((ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (٥).

ثانياً: أنه قولٌ ثابتٌ عن طائفةٍ من الصحابة ﵃، ولا مخالف لهم (٦).

الفرع الثاني: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب

اختلف أهل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قولين:

القول الأول: لا يجوز تغطية المحرمة وجهها إلا لحاجة، كمرور الأجانب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، وهو قول طائفة من السلف (١١)، واختاره ابن دقيق العيد (١٢)، والشنقيطي (١٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١. عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: ((ولا تتنقب المحرمة)) (١٤).

٢. عن ابن عباس ﵄ قال: ((كان الفضل رديف النبي ﷺ، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع)) (١٥).

وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها (١٦).

ثانيا: الإجماع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 150 (SanadKitab #38056, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.