نقل الإجماع على أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة، ابن عبدالبر (١)، وابن قدامة (٢)، وابن رشد (٣).
ثالثاً: عن ابن عمر ﵄ قال: ((إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه)) (٤).
رابعاً: القياس: فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل (٥).