Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 152

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث السادس: لبس المخيط

القول الثاني: يجوز للمحرمة تغطية وجهها، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة (١)، واختاره ابن حزم (٢)، وابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤)، والصنعاني (٥)، والشوكاني (٦)،وابن باز (٧)، وابن عثيمين (٨).

الأدلة:

أولاً: أقوال الصحابة ﵃

١ - عن معاذة عن عائشة ﵂ قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (٩).

قال ابن القيم: نساؤه ﷺ أعلم الأمة بهذه المسألة (١٠).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 152 (SanadKitab #38056, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.