Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 153

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث السادس: لبس المخيط

٢ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: ((كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام)) (١).

٣ - عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)) (٢).

ثانياً: أنه لم يَرِد عن النبي ﷺ أنه حرَّم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف (٣).

ثالثاً: القياس:

فكما يجوز تغطية الكف من غير لبس القفازين، فيجوز كذلك تغطية الوجه من غير لبس النقاب، وقد قرن النبي ﷺ بينهما، وهما كبدن الرجل، يجوز تغطيته، ولا يجوز لبس شيء مفصلٍ عليه.

رابعاً: أن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة (٤).

خامساً: أن النهي إنما جاء عن النقاب فقط، والنقاب أخص من تغطية الوجه، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم؛ وإنما جاء النهي عن النقاب لأنه لبس مفصلٌ على العضو، صنع لستر الوجه، كالقفاز المصنوع لستر اليد، والقميص المصنوع لستر البدن، وقد اتفق الأئمة على أن للمحرم أن يستر يديه ورجليه مع أنه نهي عن لبس القميص والخف (٥).

الفرع الثالث: هل يشترط في تغطية المحرمة وجهها ألا يمس الوجه؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 153 (SanadKitab #38056, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.