Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 154

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثاني: محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
  5. المبحث السادس: لبس المخيط

لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فيجوز أن تستر وجهها للحاجة كالستر عن أعين الناس، بثوب تسدله من فوق رأسها، وهذا مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن قدامة (٣)، وابن تيمية (٤).

الأدلة:

أولاً: من أقوال الصحابة

١ - عن عائشة ﵂ قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (٥).

٢ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: ((كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام)) (٦).

٣ - عن فاطمة بنت المنذر قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .. )) (٧).

وجه الدلالة:

أن أزواج النبي ﷺ، ونساء الصحابة ﵅ كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة (٨).

ثانياً: أن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبيَّن، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه (٩).

المطلب السادس: لبس القفازين للمحرمة

تمهيد: تعريف القفازين

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 154 (SanadKitab #38056, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.