القفَّازان: شيء يعمل لليدين يغطي الأصابع مع الكف (١).
الفرع الأول: حكم لبس القفازين للمحرمة
يحرم على المحرمة لبس القفَّازين، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال طائفة من السلف (٥).
الدليل:
عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (٦).
الفرع الثاني: حكم لبس القفازين للرجل
يحرم على الرجل لبس القفازين
الدليل:
نقل الإجماع على ذلك النووي (٧)، وابن قدامة (٨)، والشنقيطي (٩).
المطلب السابع: الفدية في لبس المخيط
يجب في لبس المحرم المخيط، فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)، والشافعية (١٢)، والحنابلة (١٣).
الدليل: على ذلك:
القياس على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه استمتاع محض، وترفه باستعمال محظور.
المطلب الثامن: متى تجب الفدية بلبس المخيط؟
تجب الفدية بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمنا، وهو مذهب الشافعية (١٤)، والحنابلة (١٥)؛ وذلك لأنه استمتاع يحصل بمجرد الفعل، كالوطء في الفرج (١٦).