Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 157

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثالث: ما لا فدية فيه (عقد النكاح)
  5. المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:

القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن قدامة (٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عثمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٤).

ثانياً: أقوال الصحابة:

عن عبدالله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (٥).

ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦).

رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 157 (SanadKitab #38056, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.