المبحث الثاني: الخطبة للمحرم
لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن قدامة (٣).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عثمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٤).
ثانياً: أقوال الصحابة:
عن عبدالله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (٥).
ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦).
رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧).