Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 158

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الثالث: ما لا فدية فيه (عقد النكاح)
  5. المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

القول الثاني: أنه تحرم خطبة المحرم وهو مذهب المالكية (١)، واختيار ابن حزم (٢) وابن تيمية (٣) والصنعاني (٤)، والشنقيطي (٥)، وابن باز (٦) وابن عثيمين (٧).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عثمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٨).

فالنبي ﷺ نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر (٩)

ثانياً: عن عبدالله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (١٠).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 158 (SanadKitab #38056, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.