Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 165

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الرابع: ما تجب فيه فدية مغلظة (الجماع ومقدماته)
  5. المبحث الأول: الجماع في النسك

٢ - عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ((يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما)) (١)

وجه الدلالة:

أنه أمر الرجل والمرأة أن يهديا جميعا، فقال: ((وأهديا)).

ثانياً: أنها أحد المتجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة كالرجل (٢).

ثالثاً: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل (٣).

ب- أدلة سقوط الهدي عنها إذا كانت مكرهة

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ [النحل: ١٠٦].

وجه الدلالة:

أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.

ثانياً: من السنة:

عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول ﷺ: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (٤).

ثالثاً: أنه جماعٌ يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 165 (SanadKitab #38056, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.