Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 166

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الرابع: ما تجب فيه فدية مغلظة (الجماع ومقدماته)
  5. المبحث الثاني: مقدمات الجماع

المبحث الثاني: مقدمات الجماع

المطلب الأول: حكم مباشرة النساء في النسك

تحرم مباشرة النساء في النسك (١)، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وحُكي فيه الإجماع (٦).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: ١٩٧].

والرفث فسره غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بالجماع ومقدماته (٧)

ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (٨).

المطلب الثاني: هل يفسد النسك بالمباشرة؟

مباشرة النساء من غير وطء لا تفسد النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).

وذلك للآتي:

أولا: أن فساد النسك تعلق بالجماع، ودواعي الجماع ليست مثل الجماع، فلا تلحق به (١٣).

ثانيا: أنه استمتاع محض فلم يفسد الحج، كالطيب (١٤).

المطلب الثالث: فدية من باشر فلم ينزل

من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥)، والحنابلة (١٦)، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨).

الأدلة:

أولاً: من الآثار:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 166 (SanadKitab #38056, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.