Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 168

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الخامس: ما يجب على من ترك واجبا من واجبات النسك
  5. المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه (١).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله ﷺ: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (٢).

وجه الدلالة:

أنه لم يسقط عنه الصلاة مع النسيان مع خروج وقتها؛ لأنه يمكن تداركه بالقضاء.

٢ - عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال للرجل المسيء صلاته: ((ارجع فصل، فإنك لم تصل)) (٣).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل، وإنما أمره بالإعادة مع أنه جاهل.

ثانياً: أنه ترك مأمورا، والمأمورات أمور إيجابية، يمكن تداركها بفعلها، بخلاف المنهيات فإنها مضت، ولا يمكن تداركها، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه (٤).

ثالثاً: أن تارك المأمور جاهلا أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 168 (SanadKitab #38056, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.