Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 169

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الخامس: ما يجب على من ترك واجبا من واجبات النسك
  5. المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

يجب بترك الواجب دم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

أن الدم وجب على المتمتع لتركه واجب الإحرام للحج من الميقات، وفي حكمه كل من ترك واجبا.

ثانياً: من السنة:

عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دما)) (٥).

وجه الدلالة:

أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، ولا مخالف له من الصحابة ﵃، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (٦).

الفصل السادس: ما يحرم على المحرم، وما يباح له

المبحث الأول: التجارة والصناعة للمحرم

للمحرم أن يتجر ويصنع في الحج (٧).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

١ - قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: ١٩٨] (٨).

وجه الدلالة:

أنها نزلت في التجارة في الحج، فعن ابن عباس ﵄، قال: (كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: ١٩٨]. في مواسم الحج) (٩).

١ - قوله تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِر ... لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ [الحج: ٢٧ - ٢٨].

وجه الدلالة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 169 (SanadKitab #38056, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.