Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 170

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية
  4. الفصل الخامس: ما يجب على من ترك واجبا من واجبات النسك
  5. المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

أنه لم يخصص شيئاً من المنافع دون غيرها فهو عام في جميعها من منافع الدنيا والآخرة (١).

٢ - قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: ٢٧٥].

وجه الدلالة:

أنه لم يخصص منه حال الحج، فيبقى البيع على أصل الإباحة (٢).

ثانياً: عن أبى أمامة التيمي قال: ((كنت رجلا أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس يحرم ويلبي ويطوف بالبيت ويفضى من عرفات ويرمي الجمار؟ قلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل الي النبي ﷺ فسأله عما سألتني عنه فسكت رسول الله ﷺ فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: ١٩٨]، فأرسل إليه رسول الله ﷺ، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حج)) (٣).

ثالثاً: الإجماع:

نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، والشنقيطي (٦)، والجصاص، ووصف القول بسواه بالشذوذ (٧).

مسألة:

استحب أهل العلم أن تكون يده فارغة من التجارة ليكون قلبه مشغولا بما هو بصدده، متعريا عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بها، إلا أن ذلك لا يقدح في صحة حجه ولا يأثم به، ولا يخرج المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، ونقل النووي الإجماع على ذلك (٨).

المبحث الثاني: ما يجب على المحرم توقيه

يجب على المحرم أن يتوقى ما يلي:

أولاً: الفحش من القول والفعل (٩)، وذلك منهي عنه في الإحرام وغير الإحرام إلا أن الحظر في الإحرام أشد لحرمة العبادة.

ثانياً: الفسوق: وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام (١٠).

ثالثاً: الجدال في الحج: وهو المخاصمة في الباطل، لاسيما مع الرفقاء والخدم، أو الجدل فيما لا فائدة فيه؛ لأن ذلك يثير الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر الله، أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به (١١)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 170 (SanadKitab #38056, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.