Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 183

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الطواف
  4. الفصل الثالث: صفة الطواف وشروطه
  5. المبحث الثاني: شروط الطواف

ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود، وهو مذهب الشافعية (١) , والحنابلة (٢) , ورواية عند الحنفية (٣)، وقول عند المالكية (٤).

الأدلة:

١ - عن ابن عمر ﵄ قال: ((رأيتُ رسول الله ﷺ حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف: يخب ثلاثة أطواف من السبع)) أخرجه البخاري ومسلم (٥).

٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: ((رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا)) أخرجه مسلم (٦).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ واظب على ابتداء الطواف من الحجر الأسود, ومواظبته دليل على فرضية الابتداء به؛ لأنها بيان لإجمال القرآن في قوله تعالى: ((وليطوفوا بالبيت العتيق))، وقد قال ﷺ: ((لتأخذوا مناسككم)) (٧).

المطلب الخامس: أن يجعل البيت عن يساره

يشترط أن يجعل البيت عن يساره، وهو قول الجمهور (٨) من المالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).

دليل ذلك:

عن جابر بن عبدالله ﵄: ((أن رسول الله ﷺ، لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا)) أخرجه مسلم (١٢)، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (١٣).

المطلب السادس: دخول الحِجْر (١٤) ضمن الطواف

الطواف من وراء الحطيم فرض، من تركه لم يعتد بطوافه، حتى لو مشى على جداره لم يجزئه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١٥) , والشافعية (١٦) , والحنابلة (١٧).

الأدلة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 183 (SanadKitab #38056, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.