الرمل سنةٌ للمحرم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).
الأدلة:
١ - عن ابن عمر ﵄: ((أن النبي ﷺ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة)) أخرجه البخاري ومسلم (٥).
٢ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (٦).
٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: ((قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا)) أخرجه البخاري ومسلم (٧).
٤ - عن جابر بن عبدالله ﵄ قال: ((رأيتُ رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف)) أخرجه مسلم (٨).
٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: ((أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر)) أخرجه مسلم (٩).
المطلب الثالث: الرمل في الأشواط الثلاثة
الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الطواف.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
١ - عن ابن عمر ﵄: ((أن النبي ﷺ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة) أخرجه البخاري ومسلم (١٠).
٢ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (١١).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٢)، وابن قدامة (١٣) , والنووي (١٤).
المطلب الرابع: الرمل خاصٌ بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط
الأدلة:
أولاً: من السنة:
١ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (١٥).
وجه الدلالة:
أن هذا الرمل كان في طواف القدوم.