Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 207

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع: السعي بين الصفا والمروة
  4. الفصل الخامس: شروط السعي

ثانياً: أن عدد أشواط السعي محددةٌ من قبل الشرع، والنقص عن الحد مبطل، كما أن النقص عن عدد كل صلاةٍ عمداً مبطلٌ لها (١).

ثالثاً: أن عليه عمل الناس، كما نقل ذلك النووي (٢).

الشرط الرابع: أن يكون بعد الطواف

اختلف أهل العلم في اشتراط تقدم الطواف على السعي على قولين:

القول الأول: يشترط في صحة السعي أن يقع بعد الطواف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عمر ﵄: ((أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة)) (٧).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ كان يقدِّم الطواف على السعي بدلالة كلمة (ثم) وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (٨)، وفعلُهُ في المناسك يفيد الوجوب.

٢ - عن جابر بن عبدالله ﵄ قال: ((حاضت عائشة ﵂، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجةٍ وعمرة، وأنطلق بحج! فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج)) (٩)، وفي روايةٍ عن عائشة ﵂: ((فقدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة)) (١٠).

وجه الدلالة:

أنه لولا اشتراط تقدم الطواف على السعي؛ لفعلت في السعي مثل ما فعلت في غيره من المناسك؛ فإنه يجوز لها السعي من غير طهارة (١١).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك السرخسي (١٢)، والماوردي (١٣)، وأقره النووي (١٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 207 (SanadKitab #38056, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.