Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 208

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع: السعي بين الصفا والمروة
  4. الفصل الخامس: شروط السعي

ثالثاً: أن السعي تابعٌ للطواف ومتممٌ له، وتابعُ الشيء لا يتقدم عليه (١).

القول الثاني: لا يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف، وهذا مذهب الظاهرية (٢)، وروايةٌ عن أحمد (٣)، وبه قال بعض السلف (٤)، واختاره ابن باز (٥)، وابن عثيمين (٦).

الأدلة:

أولاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: ((وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: اذبح، ولا حرج، ثم جاءه رجل آخر، فقال: يا رسول الله، لم أشعر؛ فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم، ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل، ولا حرج)) (٧).

وجه الدلالة:

عموم قوله: ((ما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل، ولا حرج)) (٨)، فيندرج فيه تقديم السعي على الطواف (٩).

ثانياً: عن أسامة بن شَريك ﵁ قال: ((خرجتُ مع النبي ﷺ حاجًّا، فكان الناسُ يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئا، أو أخرتُ شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجلٍ اقترض (١٠) عِرْضَ رجلٍ مسلم وهو ظالمٌ له، فذلك الذي حَرَجَ وهلك)) (١١).

ثالثاً: عن عائشة ﵂: ((أنها حاضت، وهي في طريقها إلى الحج، فقال لها النبيُّ ﷺ: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) (١٢).

وجه الدلالة:

أنه نهاها عن الطواف بالبيت، وأمرها بأن تقضي المناسك كلها، ويدخل في هذا العموم، السعي بين الصفا والمروة (١٣).

الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي

اختلف أهل العلم في اشتراط الموالاة بين أشواط السعي على قولين

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 208 (SanadKitab #38056, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.